الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٩٢
حالة موته فقط [١].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٤٦٩ [يستحب تعرية الميت و ستر عورته للغسل]
يستحب أن يغسل الميت عريانا، مستور العورة، اما بأن يترك قميصه على عورته أو ينزع القميص و يترك على عورته خرقة.
و قال الشافعي: يغسل في قميصه [٢]، و قال أبو حنيفة: ينزع قميصه و يترك على عورته خرقة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم على أنه مخير بين الأمرين.
مسألة ٤٧٠ [كراهة التغسيل بالماء الساخن]
يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء الحار، فأما مع عدم ذلك فلا يسخن الماء، و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: إسخانه أولى [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
مسألة ٤٧١ [استحباب لف خرقة على يد الغاسل للتنجية]
يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها، و باقي جسده يغسله بلا خرقة.
و قال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده [٧].
[١] المجموع ٥: ١٧٦.
[٢] الام ١: ٢٦٥، مختصر المزني ١: ٣٥، و المجموع ٥: ١٥٥ و ١٦١ و ١٦٧ و الوجيز ١: ٧٣ و فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع ٥: ١١٦، و مغني المحتاج ١: ٣٣٢، و بدائع الصنائع ١: ٣٠٠.
[٣] بدائع الصنائع ١: ٣٠٠، و المجموع ٥: ١٦١ و ١٦٧، و فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع ٥: ١١٦، و الأصل ١: ٤١٧، و اللباب ١: ١٢٨.
[٤] الام ١: ٢٨٠، مختصر المزني ١: ٣٥، المجموع ٥: ١٥٥ و ١٦١، و فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١١٨ و عمدة القارئ ٨: ٣٦.
[٥] بدائع الصنائع ١: ٣٠١، المجموع ٥: ٦١٨، عمدة القارئ ٨: ٣٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ١١٨.
[٦] من لا يحضره الفقيه ١: ٨٦ الحديث ٣٩٧- ٣٩٨، و التهذيب ١: ٣٢٢ الحديث ٩٣٨.
[٧] الام ١: ٢٨٠، و المجموع ٥: ١٧١، و مغني المحتاج ١: ٣٣٣، و فتح العزيز ٥: ١١٨- ١١٩.