الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٣٢ - كتاب الجمعة
و روى معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة: «إذا كان اماما قنت في الركعة الأولى، فإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع» [١].
و روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: «كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع و الأخيرة بعد الركوع» [٢].
مسألة ٤٠٦ [استحباب تقديم النوافل يوم الجمعة]
يستحب يوم الجمعة تقديم النوافل قبل الزوال و لم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم بين فرقتين: فرقة تستحب تقديم جميع النوافل [٣]، و فرقة تستحب تقديم أكثرها [٤]، و رويت رواية شاذة في جواز تأخير النوافل الى بعد العصر، و قد بينا الوجه فيها في الكتابين المقدم ذكرهما [٥].
و روى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: «قبل الصلاة» [٦].
مسألة ٤٠٧ [استحباب الجهر لمن صلى الظهر يوم الجمعة]
من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة أو المسافر، يستحب له الجهر بالقراءة.
[١] الكافي ٣: ٤٢٧ الحديث الثاني، و التهذيب ٣: ١٦ حديث ٥٩، و الاستبصار ١: ٤١٧ حديث ١٦٠٣.
[٢] التهذيب ٢: ٩٠ ذيل حديث ٣٣٤ و ٣: ١٧ ذيل الحديث ٦٢، و الاستبصار ١: ٣٣٩ ذيل حديث ١٢٧٥ و ٤١٨ ذيل حديث ١٦٠٦.
[٣] ذهب الى ذلك الشيخ المصنف في النهاية: ١٠٤، و المبسوط ١: ١٤٦، و الشيخ المفيد في المقنعة: ٢٦ «ضمن الجوامع الفقهية».
[٤] ذهب اليه ابن البراج في المهذب ١: ١٠١، و ابنا عقيل و الجنيد كما في المختلف: ١١٠.
[٥] التهذيب ٣: ١٤ ذيل الحديث ٤٨، و الاستبصار ١: ٤٠٩ باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال.
[٦] التهذيب ٣: ١٢ الحديث ٣٨، و الاستبصار ١: ٤١١ حديث ١٥٧٠.