الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٦ - مسائل التشهد
دليلنا: إجماع الفرقة لأن ما رووه من التشهد الأول [١] يتضمن ذلك.
مسألة ١٢٤ [حكم السهو عن التشهد]
إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية، و لم يجلس للتشهد فإنه يرجع و يجلس و يتشهد ما لم يركع، و ليس عليه سجدتا السهو، و ان ركع مضى ثم قضى بعد التسليم، و سجد سجدتي السهو.
و قال الشافعي: ان ذكر قبل أن ينتصب جلس و تشهد و كان عليه سجدتا السهو [٢] [و ان استوى قائماً لم يرجع و مضى في صلاته، و كان عليه سجدتا السهو].
دليلنا: إجماع الفرقة، و روى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: ان ذكر قبل أن يركع فليجلس و ان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم و ليسجد سجدتي السهو [٣].
مسألة ١٢٥ [هل التكبير للقيام إلى الثالثة واجب أم لا؟]
إذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة، فمن أصحابنا من يقول: يقوم بتكبيرة و يرفع يديه بها [٤]، و منهم من قال: يقول بحول الله و قوته أقوم و أقعد، و لا يكبر [٥]، و الأول مذهب جميع الفقهاء [٦]، و خالفوا في رفع اليدين، و قد بينا فيما تقدم رفع اليدين، و انه مستحب مع كل تكبيرة، رواه
[١] انظر على سبيل المثال، من لا يحضره الفقيه ٢: ١١٩ حديث ٥١٥، و التهذيب ٢: ٩٩ حديث ٣٧٣ و ٢: ٩٢ حديث ٣٤٤، و الاستبصار ١: ٣٤٣ حديث ١٢٩٢. و المستدرك للحاكم ١: ٢٦٨.
[٢] الام ١: ١٢٠.
[٣] التهذيب ٢: ١٥٨ حديث ٦١٨، و الاستبصار ١: ٣٦٢ حديث ١٣٧٤.
[٤] حكاه العلامة في المختلف ١: ٩٦ و قال: (أوجب السيد المرتضى (رحمه الله) رفع اليدين في كل تكبيرات الصلاة من الاستفتاح و غيره و هو يشعر بوجوب التكبير في الركوع و السجود).
[٥] و هو اختيار المصنف في التهذيب ٢: ٨٨، و الاستبصار ١: ٣٣٧.
[٦] المجموع ٣: ٤٦١، و المغني لابن قدامة ١: ٤٩٦، و سنن الترمذي ٢: ٣٧.