الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢١ - كتاب كيفية الصلاة في مسائل النية
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ان ذلك أفضل.
و روى أبو بصير قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا افتتحت الصلاة فكبرت، فلا تجاوز أذنيك و لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك» [١].
و روى صفوان بن مهران الجمال [٢] قال: رأيت أبا عبد الله إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه [٣].
مسألة ٧٣ [ضم الأصابع حال التكبير مستحب]
يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير.
و قال الشافعي: يستحب أن ينشرها [٤].
دليلنا: الإجماع الذي تكرر.
و قد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الخبر الذي علمه فيه كيفية الصلاة [٥].
مسألة ٧٤ [عدم جواز التكفير في الصلاة]
لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال، و لا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة، و لا تحتها.
و قال الشافعي و أبو حنيفة و سفيان و أحمد و إسحاق و أبو ثور و داود: ان
[١] التهذيب ٢: ٦٥ حديث ٢٣٣.
[٢] صفوان بن مهران بن المغيرة الجمال الأسدي الكاهلي، مولاهم الكوفي، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، له كتاب، وثقه النجاشي و العلامة، و عده الكشي من أصحاب الإمام الكاظم (ع)، و روى قصة كراءه الجمال لهارون الرشيد و بيعها. الكشي: ٤٤٠- ٨٢٨، و رجال النجاشي: ١٤٩، و رجال الطوسي: ٢٢٠، و الخلاصة: ٨٩.
[٣] التهذيب ٢: ٦٥ حديث ٢٣٥.
[٤] الام (مختصر المزني): ١٤، و المجموع ٣: ٣٠٧، و المقدمة الحضرمية متن المنهاج القويم: ١٤٧، و المغني لابن قدامة ١: ٤٧٠.
[٥] الكافي ٣: ٣١١ حديث ٨، و من لا يحضره الفقيه ١: ١٩٦ حديث ٩١٦، و أمالي الصدوق: ٢٤٨ مجلس ٦٤، و التهذيب ٢: ٨١ حديث ٣٠١.