الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٣ - مسائل
مسألة ٩١ [جواز الجمع بين الصلوات بتيمم واحد]
لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، فرضين كانا أو نفلين، ادائين أو فائتين، و على كل حال، في وقت واحد أو وقتين.
و قال الشافعي: لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض [١] و يجوز أن يجمع بين فريضة واحدة و ما شاء من النوافل، و هو المحكي عن ابن عمر، و ابن عباس [٢] و به قال مالك و أحمد [٣]. و قال أبو حنيفة، و الثوري: يجوز ذلك على كل حال كما قلناه [٤] و هو مذهب سعيد بن المسيب، و الحسن البصري [٥]. و قال أبو ثور يصلي فريضتين في وقت واحد و لا يصلي فريضتين في وقتين [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» [٧] و قد بينا ان معناه: فتيمموا للصلاة، و ذلك يفيد جنس الصلاة، فوجب حمله على العموم [٨].
[١] التفسير الكبير ١١: ١٧٤، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٨٢، و المبسوط ١: ١١٣، و عمدة القاري ٤: ٢٤، و بدائع الصنائع ١: ٥٥، و شرح فتح القدير ١: ٩٥، و المحلى ٢: ١٢٩.
[٢] المدونة الكبرى ١: ٤٨، و مجمع الزوائد ١: ٢٦٤، و فتح الباري ١: ٤٤٧. و عمدة القاري ٤: ٢٤، و السنن الكبرى ١: ٢٢١.
[٣] موطإ مالك ١: ٥٤، و المدونة الكبرى ١: ٤٨، و عمدة القاري ٤: ٢٤، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٨٢، و تفسير القرطبي ٥: ٢٣٥، و المحلى ٢: ١٢٩، و قال الرازي في التفسير الكبير [١١: ١٧٤]:
و قال أحمد يجمع بين الفوائت و لا يجمع بين صلاتي وقتين.
[٤] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٨٢، و المبسوط ١: ١١٣، و بدائع الصنائع ١: ٥٥، و شرح فتح القدير ١: ٩٥، و عمدة القاري ٤: ٢٤، و تفسير القرطبي ٥: ٢٣٥، و المحلى ٢: ١٢٨.
[٥] عمدة القاري ٤: ٢٤، و المحلى ٢: ١٢٨.
[٦] قال ابن حزم في المحلى ٢: ١٢٩: و قال أبو ثور: يتيمم لكل وقت صلاة فرض الا انه يصلى الفوائت من الفروض كلها بتيمم واحد. و حكى العيني في العمدة ٤: ٢٤ قول أبى ثور: أنه يتيمم لكل صلاة فرض.
[٧] المائدة: ٦.
[٨] انظر مسألة رقم: ١٨ و ٨٥.