الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٠ - المسألة الثامنة كيفية وقوف المأموم في صلاة الجنازة
و إذا اقتدى النساء بالرجل وقفن خلفه و لو كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا، و لو اجتمع الرجال و النساء وقفن النساء خلف الرجال.
و الذي يدل على الحكم الأول
ما رواه ثقة الإسلام و الصدوق عن اليسع بن عبد الله القمي [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يصلى على الجنازة وحده؟
قال نعم. قلت فاثنان يصليان عليها؟ قال نعم و لكن يقوم الآخر خلف الآخر و لا يقوم بجنبه».
و على الحكم الثاني ما سيأتي في باب الجماعة من أن مواقف النساء خلف الرجال و عدم جواز محاذاة المرأة للرجل.
و على الحكم الثالث
ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم [٢] قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال نعم و لا تقف معهم و تقف مفردة».
و على الحكم الرابع
ما رواه الكليني عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) خير الصفوف في الصلاة المقدم و خير الصفوف في الجنائز المؤخر. قيل يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و لم؟ قال صار سترة للنساء».
أقول: ما دلت عليه هذه الرواية بظاهرها- من ان أفضل الصفوف في صلاة الجماعة اليومية الصف الأول و هو الأقرب الى القبلة و في صفوف صلاة الجنائز هو الصف الأخير- هو الذي عليه جملة الأصحاب استنادا الى هذه الرواية.
إلا ان شيخنا المجلسي في كتاب البحار قد استظهر من الخبر معنى آخر و طعن في المعنى المشهور بوجوه ذكرها ثمة.
قال: و الذي يفهم من الرواية و هو الظاهر منها لفظا و معنى ان المراد بالصفوف
[١] الوسائل الباب ٢٨ من صلاة الجنازة.
[٢] الوسائل الباب ٢٢ من صلاة الجنازة.
[٣] الوسائل الباب ٢٩ من صلاة الجنازة.