الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٧ - (المطلب الثالث)- في من تجب عليه الجمعة
و ثلاثين صلاة: منها- صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها إلا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي».
و ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) [١] انه قال:
«انما فرض اللّٰه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة: منها- صلاة واحدة فرضها اللّٰه في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين».
و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن [٢] و
رواه ايضا الشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن احمد ابن على القمي في كتاب العروس بإسناده عن زرارة [٣] و قال بعد نقله:
و روى مكان «المجنون» «الأعرج».
و منها-
ما رواه الشيخ عن منصور عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] في حديث قال:
«الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي».
و منها-
ما في بعض خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) المروية في الفقيه [٥] و في المتهجد [٦] و فيها «الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي و المريض و المجنون و الشيخ الكبير و الأعمى و المسافر و المرأة و العبد المملوك و من كان على رأس فرسخين».
أقول: و قد ظهر من هذه الاخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض ان الشروط المعتبرة في التكليف بالجمعة تسعة و ضم إليها أيضا المطر لما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى فتكون عشرة:
[١] الوسائل الباب ١ من صلاة الجمعة.
[٢] الوسائل الباب ١ من صلاة الجمعة.
[٣] مستدرك الوسائل الباب ١ من صلاة الجمعة.
[٤] الوسائل الباب ١ من صلاة الجمعة.
[٥] ج ١ ص ٢٧٦ و في الوسائل الباب ١ من صلاة الجمعة.
[٦] ص ٢٦٨ و في مستدرك الوسائل الباب ١ من صلاة الجمعة. و اللفظ فيه هكذا «الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا الصبي و المرأة و العبد و المريض» و قد أورد تمام الخطبة في المستدرك عن المصباح في الباب ١٩ من صلاة الجمعة.