الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٢
٣- يجوز دخول الأب في مكان اجتمع ابنه فيه مع زوجته من دون استئذان منه، وقد أفتى عدّة من الفقهاء بجواز ذلك مطلقاً، في حين لم يسلّم بهذا الإطلاق آخرون [١].
(انظر: إذن)
٤- هناك من أفتى بجواز إقامة الأب الحدّ على الولد بدون إذن الحاكم [٢].
(انظر: حدّ)
العاشر- شهادة الأب:
تصحّ شهادة الأب لولده وعليه [٣].
نعم، إذا كان الأب وليّاً خاصّاً على ابنه الصغير فلا تقبل شهادته للمولّى عليه؛ لأنّها تجرّ نفعاً إليه. وكذا لو كان الأب حاكماً فلا يقبل حكمه [٤]. وأمّا الولد فتقبل شهادته لأبيه، وأمّا عليه ففيه قولان.
(انظر: شهادة)
الحادي عشر- لزوم هبة الأب لولده:
هبة الأب لولده تكون لازمة لا يصحّ الرجوع فيها، وكذا هبة الولد لأبيه وإن نقل خلاف فيه؛ لكونهما من الأقارب [٥].
(انظر: هبة)
الثاني عشر- دخول الآباء في العاقلة وعدمه:
اختلف الفقهاء في دخول الآباء والأبناء في العاقلة على قولين [٦].
(انظر: عاقلة)
الثالث عشر- الوصيّة للآباء:
لو أوصى لآباء شخص دخل في ذلك أجداده من الجهتين [٧]. (انظر: وصيّة)
ونظراً لوجود الارتباط بين أحكام الأب وأحكام الولد، فليراجع عنوان (ولد).
[١] انظر: العروة الوثقى ٢: ٨٠٥، م ٤٣، والتعليقات عليها.
[٢] النهاية: ٣٠١. المهذّب ١: ٣٤٢.
[٣] الشرائع ٤: ١٣٠.
[٤] جواهر الكلام ٤٠: ٧١- ٧٢.
[٥] جواهر الكلام ٢٨: ١٨١- ١٨٢.
[٦] جواهر الكلام ٤٣: ٤٢٠.
[٧] التذكرة ٢: ٤٧٧ (حجري).