الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٢
القراءة أو السماع أو الاختلاف. وذهب بعض إلى التفصيل بين تخلّل السجود فلا بدّ من التكرار، وبين عدم تخلّل السجود فتكفي سجدة واحدة للجميع [١]. وهناك مَن فصّل بين اتّحاد المجلس وتعدّده [٢].
السابع: تعذّر السجود:
قال العلّامة: «لو قرأ السجدة ماشياً سجد، فإن لم يتمكّن أومأ ... وإن كان راكباً سجد على راحلته إن تمكّن وإلّا نزل، وفعله عليّ عليه السلام... ولا نعلم فيه خلافاً» [٣]، وتردّد فيه بعض [٤].
الثامن: ما يشترط في سجود التلاوة:
يشترط في هذا السجود جملة امور منها:
١- النيّة [٥].
٢- إباحة المكان [٦].
٣- عدم علوّ المسجد بما يزيد على أربعة أصابع. واحتاط بعضٌ في ذلك [٧].
٤- وضع المسجد على ما يصحّ السجود عليه. وبعضهم احتاط وجوباً [٨].
ويفترق هذا السجود عن سجود الصلاة من حيث الشرائط في عدّة جهات:
١- عدم اعتبار الاستقبال.
٢- عدم اعتبار الطهارة من الحدث ولا من الخبث، فتسجد الحائض وجوباً عند سببه وندباً عند سبب الندب، وكذا الجنب.
٣- عدم اعتبار طهارة موضع الجبهة.
٤- عدم اعتبار ستر العورة فضلًا عن صفات الساتر من الطهارة، وعدم كونه حريراً أو ذهباً أو جلد ميتة [٩].
التاسع: كيفيّة السجود:
يكفي فيه مجرّد السجود، فلا يجب فيه تكبيرة الافتتاح، ولا يجب فيه الذكر،
[١] الحدائق ٨: ٣٤٠. مستند الشيعة ٥: ٣٢١.
[٢] التذكرة ٣: ٢٢٢.
[٣] المصدر السابق: ٢٢١.
[٤] جامع المقاصد ٢: ٣١٣.
[٥] العروة الوثقى ١: ٦٨٧، م ١٦.
[٦] المصدر السابق.
[٧] العروة الوثقى ١: ٦٨٧، م ١٦. وانظر: تعليقاتها.
[٨] العروة الوثقى ١: ٦٨٧، م ١٦.
[٩] انظر: المصدر السابق.