مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٥٤ - كيفية الاغتسال من الجنابة
و لا يخفى أن مجرد هذا لا يكفي في الحكم بالكراهة، إذ يمكن الإيراد عليه، أما أولا: فيمنع حصول الأجزاء، إذ لعله كان حصول اللون بالمجاورة، و أما ثانيا: فبمنع الكراهة على تقدير حصول الإجزاء الخفيفة التي لا يمنع الوصول، نعم هذا إنما يصلح لأن يكون ستر ما في الروايات و يكون المتمسك هي في الحقيقة.
و الأدهان يدل عليه ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة و الكافي في الباب المتقدم عن حريز قال
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا
، و قد زاد أيضا في الإستبصار في رواية السكوني المتقدمة آنفا قبل
و لا يذوق و لا يدهن
[كيفية الاغتسال من الجنابة]
و كيفية الغسل: النية مقارنة لما سلف في الوضوء أي غسل اليدين و قد تقدم في بحث الوضوء ما يفي بهذا المبحث أيضا، فاستنبط أو لغسل الرأس هذا وقتها المضيق و الأول الموسع مستدامة الحكم قد مر القول فيها أيضا في الوضوء.
و البدأة بغسل الرأس و العنق ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر قد ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على وجوب غسل الرأس ابتداء، ثم الميامن ثم المياسر، و ذكروا أنه من متفردات أصحابنا، و استدل عليه أيضا بوجوه