مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٥٤ - و لو أمكن المسح عليه أي على نفس الجرح وجب في الأقرب
أي على الجبيرة عند إمكانه و هو ظاهر، لعدم ورود الأمر به، بل [١] إنّما ورد بالمسح، فلا وجه لإيجابه.
و احتمل العلامة في النهاية وجوب أقلّ ما يسمّى غسلًا، و هو بعيد.
[و المجروح يغسل ما حوله]
و المجروح يغسل ما حوله.
المراد به: جراحة لا يكون مشدودة بخرقة أو نحوها، يدل عليه:
ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الصحيح، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الجرح، كيف يصنع به صاحبه؟ قال
يغسل ما حوله.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب الجبائر.
و كذا حسنة الحلبي المتقدمة آنفاً.
و نسب إلى الشافعي القول بوجوب غسل ما حوله و التيمم، و لم يثبت عندنا مستنده.
و اعلم أنّ الكلام فيما إذا لم يمكن غسل الجرح، إذ عند الإمكان لا بدّ من غسله و هو ظاهر.
[و لو أمكن المسح عليه أي على نفس الجرح وجب في الأقرب]
و لو أمكن المسح عليه، أي على نفس الجرح وجب في الأقرب.
مال إليه المحقق في المعتبر، و العلامة في التذكرة، و هو المروي عن أحد
[١] لم ترد في نسخة «ألف».