مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١١٥ - و السلعة تحت المرفق و اليد الزائدة كذلك
و أمّا وجوب [١] غسل الشعر ففيه إشكال، من حيث عدم دليل تام عليه.
و احتج المصنف في الذكرى بأنّه من توابع اليد، و فيه ضعف. و الظاهر عدم الوجوب، للأصل إن [٣] لم يكن إجماع.
نعم، لو قلنا بعدم وجوب إيصال الماء إلى ما تحته، انتقل حكم الوجوب إليه.
[و غسل الظفر و إن طال]
و غسل الظفر و إن طال.
لو لم يخرج الظفر عن سمت اليد عرفاً بحيث يعدّ في العرف من أطراف الأصابع، فوجوب غسله ظاهر.
و أمّا إذا خرج عن ذلك الحدّ ففيه وجهان: الوجوب لأنّه من أجزاء اليد، و عدمه كالمسترسل من اللحية.
و فرّق المصنف في الذكرى بينه و بين فاضل اللحية باتصاله بمتصل دائماً، و ليس بشيء، و الظاهر عدم الوجوب، للأصل و عدم دليل صالح للخروج عنه.
و يحتمل على القول بعدم وجوب غسله، القول بوجوب قبضه [٥] و تقليمه ليصل الماء إلى أطراف الأصابع، فمقتضى الاحتياط أن لا يترك الأظفار بحيث يخرج عن حدّ المتعارف، و اللّٰه أعلم.
[و السلعة تحت المرفق و اليد الزائدة كذلك]
و السلعة تحت المرفق و اليد الزائدة كذلك.
يحتمل جرّ السلعة و اليد عطفاً على الظفر، و يكون معنى قوله «كذلك» تحت
[١] في نسخة «ألف و ب»: وجوب.
[٣] في نسخة «ألف»: و إن.
[٥] في نسخة «ألف و ب»: نصه.