مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٢٥ - و لو ذكر بعد الصلاة ترك واجب أعادهما
الصورة مطلقا، سواء كان من عادته التجديد أو لا؛ و بعدم الوجوب في غيرها مطلقا، إن لم يكن مخافة خرق الإجماع المركب، لأنّ ما ذكروه من الخلاف في صورة العلم إنّما هو منحصر ظاهراً في القولين المذكورين من البناء على الضد أو السابق على تقدير أن يكون القائلون بالإطلاق أيضاً متفقين مع القائلين بالقول الثاني أو الأقوال [١] المذكورة على تقدير كونهم مخالفين لهم و هذا القول مخالف لها جميعاً فإذن الاحتياط في إعادة الطهارة في جميع الصور سوى ما علم تحقّقها فيه بالقرينة الخارجية [٢] و اللّٰه أعلم.
[و لو أفاد التعاقب استصحاباً بنى عليه]
و لو أفاد التعاقب استصحاباً بنى عليه، قد مرّ ما يفي بشرح هذا الكلام.
[و لو ذكر بعد الصلاة ترك واجب أعادهما]
و لو ذكر بعد الصلاة ترك واجب أعادهما، أي الوضوء و الصلاة.
تدل عليه مضافاً إلى لزوم الإتيان بالمأمور به على وجهه: موثقة سماعة المتقدمة عند قول المصنف: «و لو تيقّن أتى به مطلقا».
و اعلم أنّ الذكر لو كان في أثناء الصلاة فالظاهر وجوب القطع و الإتيان بالمنسي و ما بعد مع عدم الجفاف، و إعادة الوضوء مع الجفاف ثمّ استيناف الصلاة، سواء كان المنسي الغسل أو المسح.
تدل عليه مضافاً إلى الأمر المذكور آنفاً: روايات كثيرة متظافرة.
منها: رواية سماعة المذكورة.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن أحمد بن
[١] في نسخة «ألف»: و الأقوال.
[٢] في نسخة «ألف»: الخارجة.