مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٢ - و لو نوى رفع حدث بعينه و استباحة صلاة بعينها فلا حرج
نعم، لا يستلزمها و فرق بينهما، فحينئذٍ يجوز أن يعتقد بقاء النية مع تفسيره الاستدامة بهذا المعنى، لأنّه أظهر و أقرب إلى الفهم من المعنى الآخر.
و اعترض الشهيد الثاني (ره) أيضاً في شرح الإرشاد على المصنف (ره) «بأنّ ذلك البناء إنّما يتجه إن لو كانت النيّة بعد إحضارها يحصل منها أثر خارجي يستغني عن الموجد أو يحتاج إليه و ليست كذلك، بل عند غروبها عن القلب تلحق بالأعدام المفتقرة إلى المؤثر قطعاً، مع أنّ اللازم من الاحتياج إلى المؤثر وجوب إحضار النيّة بجميع مشخصاتها لا العزم المذكور، فإنّه غير الموجود الأوّل و غير مستلزم له و إن دخل ضمناً، لكنّ الدلالة التضمنية [١] ملغاة في هذه الأحكام و نظائرها» انتهى.
و كأنّه (ره) لم يحمل كلام المصنف على ما حملناه عليه و إلّا فلا وجه لهذا الإيراد أصلًا، و المعنى الذي حمله عليه بعيد جدّاً.
و يرد أيضاً على إيراده الأخير: أنّ استلزام الاحتياج إلى المؤثر و وجوب إحضار النيّة بجميع مشخصاتها ممنوع، و إنّما يستلزم [٣] ذلك لو ثبت أنّ العلّة المبقية يجب أن تكون بعينها هي العلة الموجدة و هي في محل المنع.
هذا،
[و لو نوى رفع حدث بعينه و استباحة صلاة بعينها فلا حرج]
و لو نوى رفع حدث بعينه، و استباحة صلاة بعينها فلا حرج: لا يذهب [٤] عليك أنّه على ما اخترناه [٥] من عدم اشتراط قصد رفع الحدث أو
[١] في نسخة «ألف و ب»: المتضمنة.
[٣] في نسخة «ألف و ب»: يلزم.
[٤] في نسخة «ب»: و لا يذهب.
[٥] في نسخة «ألف و ب»: ما اخترنا.