مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٤٥ - و لا المسح على حائل
و يدلُّ عليه أيضاً مضافاً إلى الإجماع عدم صدق الامتثال، لأنّ المسح على العمامة لا يطلق عليه المسح بالرأس، و هو ظاهر.
و ما رواه التهذيب أيضاً، في زيادات صفة الوضوء، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنّه سئل عن المسح على الخفّين و على العمامة؟ فقال
لا تمسح عليهما.
و الروايتان المنقولتان سابقاً أيضاً، عن حمّاد و الحسين في العمامة.
و أمّا الثاني: فقد ذكر المصنف في الذكرى أنّ المشهور عدم جواز المسح عليه.
يدل عليه أيضاً: عدم صدق الامتثال، و ما رواه التهذيب، في الزيادات أيضاً، عن محمّد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء، قال
لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه الماء [٤].
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب مسح الرأس.
لكن يعارض بما رواه التهذيب في هذا الباب، في الصحيح، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء؟ قال
يمسح فوق الحنّاء.
[٤] في الإستبصار: «في رجل» بدل «في الذي».