مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٠٩ - و لا يجزى المسح على حائل من خفّ أو غيره إلّا لتقية أو ضرورة
الفقيه مرسلًا، في باب حدّ الوضوء، حيث قال بعد نقل الرواية التي نقلناه عنه في باب قطع اليد: «و كذلك روى في قطع الرجل».
و هو مع إرساله لا يخلو من إجمال أيضاً، فالحكم بمجرّده مشكل، و بعض الأبحاث التي سبقت في قطع اليد جارٍ هيهنا أيضاً، فعليك بالمقايسة.
[و لا يجزى المسح على حائل من خفّ أو غيره إلّا لتقية أو ضرورة]
و لا يجزى المسح على حائل من خفّ أو غيره، إلّا لتقية أو ضرورة.
عدم إجزاء المسح على الحائل بدون ضرورة ممّا انعقد عليه إجماعنا، و خالف فيه العامّة، و يدلُّ عليه مضافاً إلى الإجماع: عدم صدق الامتثال، و الأخبار الكثيرة المتظافرة.
منها: ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الزيادات، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنّه سئل عن المسح على الخفّين و على العمامة؟ فقال
لا تمسح عليهما.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول
جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و فيهم علي (عليه السلام)، و قال: ما تقولون في المسح على الخفّين؟
فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يمسح على الخفّين.
فقال علي (عليه السلام): قبل المائدة أو بعدها؟ فقال: لا أدرى، فقال علي