مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤١٦ - و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً و بياض البيض جافّاً و مقارنة الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً إلّا في المريض فيكفي الشهوة
و أما إذا لم يكن فلأن الغسل لا يجب هناك عملا بأصالة براءة الذمة السالمة عن معارض كون الغيبوبة علة للغسل و أما ثبوت الثاني فللروايات و الإجماع. و جوابه أن المراد بالفرج إما ما هو أعم من القبل و الدبر أو القبل فقط فإن كان الأول فنختار الشق الثاني من الترديد المذكور و لا نسلم عدم وجوب الغسل حينئذ عند التقاء الختانين لأن أصالة براءة الذمة معارضة بكون الغيبوبة في القبل علة للغسل و إن لم يكن الغيبوبة في القبل علة للغسل و إن لم يكن الغيبوبة في الفرج مطلقا علة للغسل و إن كان الثاني فنختار الأول و لا نسلم وجوب الغسل حينئذ في صورة النزاع لأن المقتضي ليس بمتحقق فيه، و أما ما يحتج به على عدم الوجوب منضما إلى أصل البراءة فما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح، عن الحلبي، قال
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج، أ عليها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل
، و هذه الرواية في الفقيه أيضا في باب غسل الجنابة بأدنى تغيير لا يضر بالمقصود و أورد عليه أن الفرج اسم للقبل و الدبر معا لغة و عرفا أما لغة فلأنه مأخوذ من الانفراج