مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦ - و لو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ
صريحاً لم يحصل ممنوع.
و أمّا ثانياً: فنقول: إنّه على هذا يلزم عليكم الحكم بالبطلان في صورة عدم نفي الغير أيضاً، لجريان هذا الوجه فيه بعينه، مع أنّكم حكمتم بصحّته.
هذا، و بما ذكرنا ظهر أنّ [١] الصحّة أشبه بقواعدهم.
[و لو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ]
و لو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ. اختلف كلام الأصحاب فيه، فالشيخ في المبسوط قطع بأنّه إذا نوى استباحة شيء ليس من شرطه الطهارة لكن يستحب له كقراءة القرآن و دخول المسجد مثلًا لم يرتفع [٢] حدثه، و به قال ابن إدريس أيضاً في السرائر.
و استحسن المحقق في المعتبر الحكم بالإجزاء، كما هو في هذا الكتاب، و العلامة (ره) في القواعد و التذكرة و المنتهي ذهب إلى أنّه لو نوى ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله أجزأ و ارتفع الحدث، و لم يعلم أنّ مراده (ره)
[١] في هامش نسخة «ألف»: «يمكن بيان. بأنّ نية رفع. استلزاماً في صورة.؟.».
[٢] في هامش نسخة «ألف»: