مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٣١ - المحرمات على الجنب
إذ لم ينسب إلى أحد منا القول بخلافه و إنما نسب في المنتهي القول به إلى أبي حنيفة و احتج على عدم السقوط بقوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا، و كذا عموم الروايات الواردة بالغسل، و بأنه لو كان محدثا بحدث أصغر لم يجز له الدخول في الصلاة إلا بالطهارة فكذا في الغسل، و الأخير ضعيف، و احتج بالمسقطون بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و آله أنه أمر أحدا بالغسل مع كثرة من أسلم من البالغين و هم غالبا لا يكادون يسلمون عن حدث الجنابة و بقوله (عليه السلام)
الإسلام يجب ما قبله
و أجيب عن الأول بالمنع من الترك، إذ قد روى أبو داود عن قيس بن عاصم قال
أتيت النبي صلى الله عليه و آله أريد الإسلام فأمرني أن اغتسل
، مع أنه لا يلزم أن يأمرهم بخصوصهم، بل تكفي الأوامر الواردة بالغسل عموما، و هو أيضا مثل سائر التكليفات التي لم يأمرهم بها حين الإسلام بخصوصهم، و عن الثاني بالقدح بالسند و منع عمومه بحيث يشمل ما نحن فيه.
[المحرمات على الجنب]
و يتعلق بالجنابة، حرمة الصلاة و الطواف بالإجماع و مس خط المصحف بالإجماع أيضا، قال في المعتبر و هو إجماع فقهاء الإسلام، و في المنتهي و هو مذهب علماء الإسلام،