مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢١٨ - و يجوز المسح على العربي و إن لم يدخل يده تحت شراكة
يكون داخلًا في الممسوح أو خارجاً عنه لكن إنّما يجب مسح جزء منه من باب المقدّمة.
و على الثاني و الثالث: إمّا أن يستر شراك النعل الكعب أو القدر الذي يجب مسحه من باب المقدّمة أو لا، فإن لم يستر فلا خفاء في جواز المسح عليه و عدم وجوب إدخال اليد تحت الشراك، لإطلاق الأوامر و صدق الامتثال، مع اعتضاده بالروايات المتقدمة الدالّة على جواز المسح على النعل بدون إدخال اليد تحت الشراك.
و إن ستر فإن لم نقل بوجوب الاستيعاب الطولي فلا إشكال أيضاً، و إن قلنا به فيشكل من حيث وجوب الاستيعاب؛ و عدم صراحة الروايات المتضمنة للمسح على النعل بدون إدخال اليد تحت الشراك لاستثناء ما تحت الشراك، لجواز [١] أن يكون بناؤها على العرف، و يكون متعارف ذلك الزمان أن لا يستر شراكهم قدر الوجوب؛ و من حيث إطلاق الروايات.
و على الأوّل: فالظاهر القول باستثناء ما يستره الشراك عن الحكم، للروايات.
و ما يقال: إنّها لا تدل على عدم وجوب مسح ما تحته بل على عدم إدخال اليد و هو لا يستلزم عدم المسح، فضعيف جدّاً، لظهور الروايات في عدم المسح، كما يحكم به الوجدان، و حينئذٍ لو بقي فوق الشراك بقية إلى المفصل فالظاهر وجوب المسح عليه [٢] على القول بالاستيعاب الطولي.
و على القول بالاستثناء هل يسري الحكم إلى غير النعل من السير المركب
[١] في نسخة «ج»: جواز.
[٢] لم ترد في نسخة «ألف».