مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٢٠ - و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً و بياض البيض جافّاً و مقارنة الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً إلّا في المريض فيكفي الشهوة
سابقا و يكون المراد من ثبوته في دبر المرأة ثبوته بأدلة أخرى غير الإجماع، و قد رد المحقق- (رحمه الله)- في المعتبر هذا الدليل بعدم ثبوت الإجماع المركب، و اعترض عليه بأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة و للكلام فيه مجال و يرد أيضا على الدليل أن الثبوت في دبر المرأة ممنوع- كما عرفت- إلا أن يتمسك بالإجماع، و حينئذ لا حاجة إلى الإجماع المركب لأن الإجماع المنقول شامل لهما معا و حجة القول بعدم الوجوب الأصل و مفهوم الشرط في إذا التقى الختانان و الثاني لا قوة له و الأول قوي لكن هاهنا لا يجزي النفس على ذلك لما ذكره السيد- (رحمه الله)- و الاحتياط أن يغتسل و يحدث و يتوضأ.
و القابل كالفاعل لا خلاف في هذا الحكم كما ظهر من الكلام المنقول عن السيد (رحمه الله)، و القائلون بعدم الوجوب في الدبر أيضا لا يفرقون بين الفاعل و القابل.
و الحي كالميت الأولى العكس نص عليه الشيخ في المبسوط، و قال في الخلاف: أما فرج الميتة فلا نص لهم فيه أصلا، ثم ذكر أن الظاهر وجوب الغسل، لما روي عنهم (عليهم السلام) من أن حرمة الميت، كحرمة الحي و لأن الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك بعمومها و طريقة الاحتياط يقتضيه