مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٢٥ - السابع الموالاة
بطل، و الظاهر أنّ ابنه الصدوق أيضاً قائل به حيث نقل كلام أبيه في الفقيه و لم ينكره.
و المصنف (ره) في الذكرى و في هذا الكتاب قال بالإبطال مع الجفاف في الصورة الأولى أيضاً، إلّا مع الضرورة مثل إفراط الحرّ و شبهه. و الظاهر ما ذهب إليه الصدوقان.
فصار حاصل ما اخترناه ثلاثة أمور:
الأوّل: عدم وجوب الموالاة بمعنى المتابعة، و كذا اشتراطها، سواء كان في حال الاختيار أو لا.
الثاني: بطلان الوضوء بالجفاف مع التفريق بين أفعال الوضوء للضرورة أو لا.
الثالث: عدم بطلانه مع الجفاف بدون التفريق مطلقا.
أمّا الأوّل: فللأصل، و صدق الامتثال، و عدم دليل صالح على خلافه، كما يظهر من جواب أدلّة المخالفين.
و يدلُّ على عدم الاشتراط أيضاً بعض الروايات المتقدمة آنفاً في بحث الترتيب، و كذا بعض الروايات المتقدمة في بحث استيناف الماء للمسح.
و يمكن أيضاً أن يجعل بعض تلك الروايات مؤيّداً لعدم الوجوب، من حيث إنّ الإمام (عليه السلام) لم يذمّ فيه بترك [٢] المتابعة.
إلّا أن يجيب القائل بالاشتراط عن الروايات// (١٢٨) المتضمنة للنسيان
[٢] في نسخة «ب»: ترك.