مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٤٢ - يحصل المسح بمسمّاه و لا يحصل بأقلّ من إصبع
و السرائر عدم التحديد بهذا الحدّ أيضاً، بل يكفي ما يسمّى مسحاً، و هو الظاهر.
لنا: الأصل، و صدق الامتثال، و روايتا زرارة و بكير المنقولتان آنفاً.
و الذي يمكن أن يحتج به على وجوب قدر الإصبع: روايتا حمّاد و الحسين المتقدمتان.
و فيه: أنّهما لا دلالة لهما على// (١١٤) وجوب المسح بتمام عرض الإصبع، لجواز أن يكون الأمر بإدخال الإصبع لأن يكون آلة للمسح.
و الشهيد الثاني (ره) في شرح الإرشاد حمل كلام القوم أيضاً في التحديد بالإصبع على هذا المعنى و على هذا لا خلاف، لكن كأنّ الظاهر من التهذيب بل من الذكرى أيضاً خلافه.
ثمّ إنّ القائلين بثلاث أصابع هل يقولون بوجوب المسح بثلاث أصابع، أو بوجوب المسح بقدره [٦] و إن كان بطول إصبع واحدة؟
لم أقف فيه على نصّ منهم، لكنّ الظاهر من الروايتين الدالّتين على مطلوبهم وجوب ذلك القدر، سواء كان بثلث أصابع أو أقلّ منها.
[٦] في نسخة «ألف»: بقدره.