مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٦٥ - كيفية الاغتسال من الجنابة
و ما رواه أيضا في هذا الباب في الحسن عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول
إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك من غسله
، و هذه الرواية في الكافي في باب صفة الغسل، و في الفقيه أيضا في باب غسل الجنابة، لكن فيه أن الحلبي قال: و حدثني من سمعه يقول إلى آخره، و ما رواه الكافي في باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء و الغسل عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
قلت: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة و يخرج، يجزيه ذلك من غسله؟ قال: نعم.
و قد نقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب أنه يرتب حال الارتماس حكما، قال المصنف في الذكرى ما قاله الشيخ، يحتمل أمرين، أحدهما و هو الذي نقله عنه الفاضل أنه يعتقد الترتيب حال الارتماس، و يظهر ذلك من المعتبر، حيث قال و قال بعض الأصحاب إنه يرتب حكما فذكره بصيغة المتعدي، و فيه ضمير يعود إلى المغتسل، ثم احتج بأن إطلاق الأمر لا يستلزم الترتيب، و الأصل عدم وجوبه، فثبت في موضع الدلالة، و الحجة تناسب ما ذكره الفاضل الثاني أن الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس،