مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٦٣ - كيفية الاغتسال من الجنابة
و يدل عليه أيضا ما رواه في باب صفة الوضوء في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر- (عليه السلام)- قال
سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها، لا تدري أ يجري الماء تحتهما أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه، و عن الخاتم الضيق، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ
، و هذه الرواية في الكافي أيضا في باب صفة الغسل، و أما ما رواه الكافي في الباب المذكور في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسل قال: حوله من مكانه، و قال في الوضوء تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة
، و قد ذكر الفقيه أيضا في باب حد الوضوء قال: و إن كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء و يحوله عند الغسل، و قال الصادق (عليه السلام)
و إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد.
انتهى. فيمكن أن يحمل على الخاتم الذي لا يمنع الوصول و يكون الأمر بالتحويل و الإدارة محمولا على الاستحباب، و لا يبعد أيضا القول بمضمونه الظاهر لو لم يكن إجماع على خلافه، و كذا ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود،