مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤١٥ - و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً و بياض البيض جافّاً و مقارنة الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً إلّا في المريض فيكفي الشهوة
و فيه منع شمول الفرج في العرف للدبر سيما فيما نحن فيه بعد ورود الروايات بالتقاء الختانين و بصحيحة محمد بن مسلم المنقولة آنفا، و فيه أنها محمولة على التقاء الختانين بقرينة الروايات- كما عرفت- و بصحيحة زرارة المتقدمة الحاكية عن جمع عمر المهاجرين و الأنصار.
وجه الاستدلال أنه يفهم من كلامه (عليه السلام) أن عند وجوب الحد يجب الغسل و الحد يجب في وطء الدبر فيجب الغسل و قد مر ما فيها من الكلام في بحث وجوب الغسل لغيره، و بما رواه الإستبصار في باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، عن حفص بن سوقة، عمن أخبره، قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي أهله من خلفها، قال: لا هو أحد الماءين فيه الغسل
، و فيه أنه ضعيف بالإرسال، و بأن عدم إيجاب الغسل هنا مع إيجابه عند التقاء الختانين من غير إنزال مما لا يجتمعان و الثاني ثابت فينتفي الأول.
بيان التنافي أن إيلاج الفرج في الفرج المشتهي طبعا بحيث تغيب الحشفة إما أن يكون موجبا للغسل أو لا و أيا ما كان يلزم عدم الاجتماع أما إذا كان موجبا فلأن الغسل يجب في صورة النزاع عملا بالمقتضى