مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦١ - و لو أمكن بلصوق وجب
الأعضاء، و إلّا مسح على الجبيرة و غسل باقي العضو، و لو تعذّر المسح على الجبيرة تيمّم، و لا يجب غسل باقي الأعضاء.
و قال في بحث التيمم
الطهارة عندنا لا تتبعّض، فلو كان بعض بدنه صحيحاً و بعضه جريحاً تيمّم، و كفاه عن غسل الصحيح.
ثمّ قال بعيد ذلك: «لو تمكّن من المسح بالماء على العضو الجريح [٢] أو على جبيرة و غسل الباقي وجب و لا يتيمم».
و قال أيضاً
لو كان بعض بدنه صحيحاً و بعضها جريحاً فأجنب تيمم.
و قال أيضاً
لو كان على قرحه دم يخاف من غسله تيمم للحدث و صلّى.
و قال أيضاً: «لو كان به جرح و لا جبيرة غسل جسده و ترك الجرح».
و قال في النهاية بعد ما ذكر أحكام الجبيرة على النحو المشهور: «و لا ينتقل فرضه إلى التيمم، لأنّ اعتلال بعض الأعضاء لا يزيد على فقدانه، و لو كان مقطوع طرف لم يسقط عنه غسل الباقي».
و قال أيضاً: «و لا يجب التيمم مع التمكّن من المسح على الجبيرة، سواء كان ما تحت الجبيرة يتمكّن من غسله لو كان طاهراً أو لا، و لو لم يتمكّن من استعمال الماء وجب التيمم بالتراب».
و قال أيضاً
و لو لم يحتج إلى إلقاء الجبيرة على موضع الكسر فإن لم يخف
[٢] هذا في المصدر، و في جميع النسخ الموجودة عندنا: «على الجرح».