مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦٢ - و لو أمكن بلصوق وجب
من غسله أو مسحه وجب، و إن خاف من غسله و تمكّن من مسحه وجب، لأنّه أحد الواجبين لتضمّن الغسل إيّاه، فلا يسقط بتعذّر أصله.
و لو خاف من غسله و مسحه غسل الصحيح بقدر الإمكان، و يلطف إذا خاف سيلان الماء إليه بوضع خرقة مبلولة بقربه و تحامله عليها ليغسل بالتقاطر منها ما حوله، من غير أن يسيل إليه، و هل يسقط محل الكسر؟ إشكال أقربه العدم، فيضع عليه خرقة أو لوحاً ثمّ يمسح عليه للضرورة.
و يحتمل السقوط فيه خاصة، و سقوط فرض الوضوء لتعذّره، و ينتقل الفرض [١] إلى التيمم.
و قال أيضاً
و حكم العضو المجروح حكم المكسور،// (١٥٢) و نسبة التعصيب و اللصوق من خرقة و قطنة و نحوهما إليه كنسبة الجبائر.
و قال أيضاً
و إذا لم يكن على الجراح لصوق و ظاهر المحل طاهر، وجب مسحه إذا لم يتضرر، و لو كان نجساً أو تضرّر لم يجب، و في وجوب وضع خرقة حينئذٍ [٢] إشكال.
و قال في بحث التيمم
لو تمكّن الجريح من غسل بعض جسده أو بعض أعضاء الوضوء لم يجب، و ساغ التيمم، لتعذّر كمال الطهارة و بالبعض لا يحصل الإجزاء، و الجمع بين البدل و المبدل غير واجب كالصيام و الإطعام في الكفّارة و لعموم الأمر بالتيمم للحرج.
[١] لم ترد في المصدر.
[٢] لم ترد في المصدر.