مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦٩ - و لو أمكن بلصوق وجب
عدم المخرج عنهما، فلو اختير الطهارة المائية فالاحتياط المسح على نفس العضو إذا أمكن و لو لم يمكن فالمسح على الخرقة الموضوعة، و لو لم يمكن أيضاً فالاكتفاء بما عداه، و الاحتياط في جميع الصور في [١] الجمع بين الطهارتين.
و إذا لم يكن الكسر و ما في حكمه في [٢] موضع الطهارة لكن يتضرّر بسببه أعضاء الطهارة أيضاً من الغسل أو المسح، فالظاهر حينئذٍ وجوب التيمم، و الاحتياط في ضمّ الطهارة المائية أيضاً.
و قد بقي في المقام شيء و هو: أنّ هذه الروايات المنقولة أخيراً المتضمنة لوجوب التيمم إنّما هي مختصّة بالجنب، و لا يشمل المحدث بالحدث الأصغر، و الروايات السابقة مختصّة ظاهراً بالمحدث سوى رواية عبد الرحمن بن الحجّاج، و رواية كليب و إن كانت مطلقة لكن لا يبعد ادعاء ظهورها في الوضوء، لأنّه الفرد الأكثر المتعارف.
فحينئذٍ ظهر أنّ الروايات الواردة في الوضوء قد بقيت خالية عن المعارض، فينبغي الحكم مطلقا بوجوب الوضوء دون التيمم في الحدث الأصغر.
و القول بعدم الفرق بين الوضوء و الغسل في هذا الحكم لا ظهور له، لأنّه نقل في المنتهي القول [٥] بالفرق.
و أمّا الحدث الأكبر فلا معارض لوجوب التيمم فيه للمجروح و المكسور،
[١] لم ترد في نسخة «ألف و ب».
[٢] لم ترد في نسخة «ألف».
[٥] لم ترد في نسخة «ألف».