مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٢٧ - و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً و بياض البيض جافّاً و مقارنة الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً إلّا في المريض فيكفي الشهوة
و لو خرج المني من المرأة بعد الغسل أجنبت إن علمت اختلاطهما أي مني الرجل بمنيها أو شكت في الأقرب و إلا فلا لإخفاء في وجوب الغسل بعد العلم باختلاط الماءين و أن الخارج منهما جميعا، و أما ما رواه التهذيب في أواخر باب حكم الجنابة عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء، قال يعيد الغسل، قلت فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد الغسل، قلت فما الفرق بينهما؟ قال لأن ما يخرج من المرأة ماء الرجل
، و ذكر أيضا أن مثل ذلك ورد بطريق آخر أيضا و ذلك الطريق صحيح، و رواه الكافي أيضا في باب الرجل و المرأة يغتسلان من الجنابة فكان المراد منه أن مع عدم العلم بخروج منيها لا يجب الغسل لأن ما يخرج منها يمكن أن يكون ماء الرجل و إلا فظاهره لا يخلو من إشكال، إذ الظاهر إمكان أن يخرج مني المرأة من فرجها، و الله أعلم، و أما مع الشك فقد ذكر المصنف في الذكرى أن الأحوط حينئذ، وجوب الغسل و هو أقرب من قوله في الأقرب هاهنا لأنه يرجع إلى الشك في الحدث و اليقين في الطهارة فلا عبرة به و لا دليل على الوجوب هاهنا بخصوصه، مع أن الرواية المذكورة تعضد الاستصحاب المذكور، و أما عدم الوجوب مع عدم التعليم و الشك فظاهر للأصل و الرواية المذكورة،