مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٧٩ - كيفية الاغتسال من الجنابة
و ما رواه التهذيب في هذا الباب في الصحيح ظاهرا، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال
ثلاث يخرجن من الإحليل، و هي: المني فمنه الغسل، و الودي فمنه الوضوء فإنه يخرج من درير البول.
، محمول على قبل الاستبراء، لوجوب حمل المطلق على المقيد، أو على الاستحباب، أو على العلم باختلاطه بالبول.
و أما ما رواه أيضا في الباب المذكور في الصحيح، عن محمد بن عيسى، قال
كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم
، فلا يعارض ما ذكرنا، لكونه مضمرا و مكاتبة، و قد حمله الشيخ على الاستحباب و قد استبعد من حيث إن السؤال عن الوجوب، و لعله ليس ببعيد، لأن الوجوب في العرف المتقدم كأنه لم يكن بالمعنى الذي في عرفنا، كما يظهر من تتبع الروايات.
فإن قلت: الروايات الدالة على عدم وجوب الوضوء مع الاستبراء عامة شاملة لما بعد الجنابة و غيره، و الروايات المتقدمة آنفا الدالة على وجوب الوضوء لوجدان البلل بعد البول عقيب الجنابة خاصة، فيجب أن يخصص لها، كما هو المعمول.