مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٧٨ - كيفية الاغتسال من الجنابة
و أما على عدم وجوب الوضوء، فمنها أيضا الروايات السابقة المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك.
و منها، ما رواه التهذيب في باب الأحداث في الصحيح، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الرجل يبول، قال ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي.
و منها، ما رواه أيضا في هذا الباب، و الكافي في باب الاستبراء من البول، في الحسن، عن محمد بن مسلم، قال
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال و لم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلى ذكره ثلاث عصرات، و ينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، و لكنه من الحبائل.
و منها: ما رواه أيضا في هذا الباب في الحسن، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
في الرجل يبول، ثم يستنجي، ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعد و الأنثيين ثلاث مرات، و غمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي
، و قد روى الفقيه أيضا هذا الخبر مرسلا في باب ما ينقض الوضوء.
و منها: ما رواه أيضا في باب آداب الأحداث، عن سماعة، قال
قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إني أبول ثم أتمسح بالأحجار، فيجيء مني البلل ما بعد استبرائي، قال: ليس به بأس.