مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٦٥ - و لا يجزي الغسل عنه
الاستيناف، أو منعناه أيضاً لكن للشهرة أو الإجماع، فحينئذٍ الظاهر الحكم بجواز استيناف الماء الجديد، لإطلاق الأمر بالمسح مع عدم شهرة أو إجماع على التقييد في هذه الصورة، و الاحتياط [١] أن يستأنف الماء الجديد و يمسح، ثمّ يضمّ إليه التيمم أيضاً.
و الأحوط أيضاً لو كان [٢] رجاء أن يكسر صورة الحرّ مثلًا إلى آخر الوقت، أن يؤخّر الوضوء إليه ليمكن المسح بنداوة الوضوء، و اللّٰه أعلم.
[و لا يجزي الغسل عنه]
و لا يجزي الغسل عنه.
لا خفاء في عدم إجزاء الغسل المجرد عن المسح باليد عنه، لعدم صدق الامتثال، و كذا الغسل المقارن لإمرار اليد فيما فرض أنّه لم يصدق عليه المسح في العرف، لكثرة جريان الماء مثلًا.
و أمّا الغسل المقارن للمسح الذي يصدق المسح عليه في العرف لكونه غسلًا خفيفاً، فالظاهر حينئذٍ الإجزاء، لصدق الامتثال و عدم ما يدل على خلافه.
و أمّا ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، عن محمّد بن مروان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام)
إنّه يأتي على الرجل ستّون و سبعون سنة ما قبل اللّٰه منه صلاة. قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنّه يغسل ما أمر اللّٰه بمسحه [٣]
فالظاهر أنّه تعريض بالعامّة في غسلهم الرجلين مجرّداً عن المسح، مع أنّه ضعيف السند.
[١] في نسخة «ب»: فالاحتياط.
[٢] في نسخة «ب»: أو الأحوط لو كان.
[٣] في الإستبصار: «محمّد بن سهل» بدل «محمّد بن مروان»