مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٧٠ - و ليس الصدغ و العذاران منه
بحقيقة المراد.
و يدلُّ أيضاً على الحدّ الطولي للوجه: ما رواه الكافي و التهذيب، في البابين المذكورين، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام)، أسأله عن حدّ الوجه؟ فكتب إليّ
من أوّل الشعر إلى آخر الوجه، كذلك الجبينين.
و يمكن أن يجعل قوله (عليه السلام): «كذلك الجبينين» بياناً للحدّ العرضي، و هو قريب ممّا بين الإصبعين.
[و الأنزع و الأغمّ و قصير الأصابع و طويلها يغسلون ما يغسله المستوي]
و الأنزع و الأغمّ و قصير الأصابع و طويلها يغسلون ما يغسله المستوي.
المراد بالأنزع: من انحسر الشعر من بعض رأسه، و بالأغمّ: ما يقابله و هو: من [٢] أنبت الشعر على جبهته، فالأنزع لا يغسل بعض بشرته الذي لا شعر فيه ممّا يعلو [٣] الجبهة، و الأغمّ يغسل بعض منابت شعره ممّا يكون تحتها، و كذلك قصير الأصابع يغسل عرض الوجه ما زاد على ما بين إصبعيه بقدر ما يغسل المستوي، و طويلها يغسل أنقص ما بينهما.
و الوجه في الجميع: أنّ الواجب غسل الوجه دون ما زاد عليه أو نقص عنه، و التحديد المذكور مبنيّ على الغالب.
[و ليس الصدغ و العذاران منه]
و ليس الصدغ و العذاران منه، و إن غسلهما كان أحوط، و العذار: ما حاذى الأذن بين الصدغ و العارض.
[٢] في نسخة «ألف و ب»: و هو ما.
[٣] في نسخة «ب»: ممّا تعلّق.