مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٧١ - الخامس مسح بشرة الرجلين
و على الأوّل: الظاهر عطفه على الرؤوس فيكون في حكمها من وجوب المسح عليها و جعله معطوفاً على الأيدي. و القول بأنّ الجرّ من باب المجاورة ضعيف، لوقوع [١] الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه.
و أيضاً: إعراب المجاورة شاذّ و إنّما يقتصر على السماع. و أيضاً: فيما لا لبس فيه مثل حجر ضبت حزب و هيهنا اللبس حاصل.
و على الثاني أيضاً: الظاهر أنّه كذلك للقرب [٢]، و يكون النصب حينئذٍ لكونه معطوفاً على محلّ الرؤوس و العطف على المحلّ شائع.
فإن قلت: أولويّة العطف على اللفظ يعارض القرب.
قلت: لنا مرجّح آخر من حصول التطابق بين القرائتين حينئذٍ، و أمّا السنة فكثيرة كاد أن يبلغ حدّ التواتر.
فمنها: الروايات المتضمنة لوصف الوضوء كما تقدم، و صحيحة زرارة المتقدمة الدالّة على التبعيض في المسح، و رواية محمّد بن مروان المتقدمة الدالة على عدم قبول الصلاة لترك المسح.
و منها أيضاً: ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن زرارة قال: قال لي
لو أنّك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلًا ثمّ أضمرت
[١] في نسخة «ب»: بوقوع.
[٢] لم ترد في نسخة «ب».