مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١١٩ - و الأقطع يغسل ما بقي و لو استوعب سقط و استحب غسل العضد نصّاً
المرفق؟ و اللّٰه أعلم.
[و الأقطع يغسل ما بقي و لو استوعب سقط و استحب غسل العضد نصّاً]
و الأقطع يغسل ما بقي و لو استوعب سقط، و استحب غسل العضد نصّاً.
قطع اليد إمّا أن يكون من دون المرفق أو من نفسه أو من فوقه.
فإن كان الأوّل: فقد ادعى الإجماع على وجوب غسل ما بقي من الذراع إلى المرفق. قال في المنتهي: «و هو قول أهل العلم».
و استدل عليه أيضاً: بما رواه التهذيب، في زيادات صفة الوضوء، في الصحيح، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع اليد و الرجل، كيف يتوضّأ؟ قال
يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.
و في الكافي أيضاً، في باب حدّ الوجه، في الحسن، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الأقطع؟ قال
يغسل ما قطع منه.
و لا يخفى أنّ الاستدلال بهاتين الروايتين على هذا المطلب لا يخلو من إشكال، للإجمال الواقع فيهما، لجواز أن يكون المراد من الأقطع: الذي قطع من المرفق و يكون أمره (عليه السلام) بغسل محلّ القطع، خصوصاً في الرواية الأولى، بل لا يبعد ادعاء ظهورها في الأمر بغسل محلّ القطع فقط.
فحينئذٍ إمّا أن يحمل القطع على القطع من دون المرفق، أو منه، أو الأعمّ منهما، و على التقادير لا يجدي في المطلوب.