مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٧٨ - و لو فجأه في الصلاة توضّأ المبطون
بقدر الطهارة و الصلاة أو يكون، فإن كان فالظاهر انتظار الفترة بناءً على ما تقدم في السلس، و لو لم يكن فإمّا أن يمكنه التلبس بالصلاة بعد الطهارة من دون تخلّل حدث أو لا.
فإن لم يمكنه التلبس فظاهر المنتهي و المعتبر أنّه لا يبالي حينئذٍ بوقوع الحدث في أثناء الصلاة، و إن أمكنه التلبس فحينئذٍ لو تلبّس متطهّراً، ثمّ فجأه الحدث في الأثناء فيحتمل أن يكون محل الخلاف الذي سنذكره إن شاء اللّٰه تعالى.
و يمكن أن يكون فجأة الحدث في أثناء الصلاة لمن له فترة مع توخيه زمان الفترة محلا للخلاف أيضاً، و لنتكلم في كلّ من المقامين:
أمّا الأوّل: فإن كان بحيث يكون مفاجاة الحدث في أثناء صلاة واحدة متكرّرة بحيث تؤدّي إعادة الوضوء في كلّ مرتبة إلى الحرج و العسر فلا يبعد أن يكون الحكم بعدم وجوب إعادة الوضوء و البناء، بل استمرار في الصلاة إجماعاً، للزوم الحرج المنتفي في الدين.
و إن لم يكن كذلك و لم يصل إلى حدّ الحرج فحينئذٍ يحتمل أن يكون محل الخلاف، فالمشهور كما ذكره المصنف أنّه يتوضّأ و يبني على صلاته، و يفهم من المختلف ظاهراً أنّه يستمر في صلاته.
قال في المختلف بعد نقل القول بالتطهّر و البناء: «و الوجه عندي: أنّ عذره إن