مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٨٩ - و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ احتياطاً و المشهور عدم الوجوب
في حال أصلًا يجب الوصول إليه، و يكون النزاع فيما يستر في بعض الأحوال دون بعض.
فالشيخ (ره) و تابعوه على عدم وجوب الوصول إليه، و العلامة و من تبعه على الوجوب، و على هذا لا يكون النزاع قليل الجدوى.
و هذا و إن كان احتمالًا قريباً في نفسه، لكن في حمل كلامهم عليه بعد، إذ ليس في كلماتهم ما يشعر إليه ظاهراً، و اللّٰه أعلم بكيفيّة الحال.
و يمكن أيضاً أن يكون الاتفاق واقعاً على وجوب غسل البشرة الظاهرة في جميع الأحوال؛ و كذا على عدم وجوب غسل ما يعلوه الشعر، سواء كان ساتراً له في جميع الأحوال أو لا، و يكون الخلاف فيما لا يعلوه الشعر، و يكون ظاهراً في بعض الأحوال دون بعض.
و التفصيل التام في هذا المقام: أنّ كلام الشيخ و من يحذو حذوه إمّا أن يحمل على ظاهره و لم يسلّم الاتفاق على خروج شيء منه أو لا.
فعلى الأوّل: لا شكّ أنّ كلام السيد و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل مخالف له، و ذلك الخلاف يحتمل وجوهاً:
الأوّل: أن يكون في البشرة الظاهرة في جميع الأحوال.
و الثاني: أن يكون في الظاهرة في حال [٤].
[٤] في نسخة «ألف»: في حال ما.