مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
تتمة كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
درس 3- في واجبات الوضوء
١ ص
(٣)
الأول النيّة
١ ص
(٤)
يجب في الوضوء النيّة المشتملة على القربة
١ ص
(٥)
المبطون و السلس و المستحاضة ينوون الاستباحة لا الرفع
١٩ ص
(٦)
و لا يشترط قصد الطاعة للّٰه
٢٠ ص
(٧)
و لا يشترط مقارنة النية لابتداء غسل الوجه
٢١ ص
(٨)
و يجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحباً و عند المضمضة و الاستنشاق
٢١ ص
(٩)
و لو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحب لا للوضوء أو أبيح، فلا نيّة عنده
٢٥ ص
(١٠)
و يجب استدامة حكمها إلى آخره
٢٦ ص
(١١)
و لو نوى رفع حدث بعينه و استباحة صلاة بعينها فلا حرج
٣٢ ص
(١٢)
و لو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ
٣٦ ص
(١٣)
و لو ضمّ الريا بطل و لو ضمّ التبرد فوجهان
٤٥ ص
(١٤)
و لا يصح الطهارة و غيرها من العبادات من الكافر
٥٣ ص
(١٥)
و لو نوى قطع الطهارة أو ارتدّ بطل فيما بقي فيبني مع العود و البلل و يستأنف مع الجفاف
٥٣ ص
(١٦)
و لو أمكن استحضاره فعلًا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب
٥٣ ص
(١٧)
و الخالي من موجب الوضوء ينوي الندب
٥٤ ص
(١٨)
و لو نوى لكلّ عضو نيّة تامّة بطل
٥٦ ص
(١٩)
و لو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلًا بها فوجهان
٥٧ ص
(٢٠)
و في تجديدها بعد
٥٩ ص
(٢١)
و في الغسلة الثانية منه أشدّ بعداً و أبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة
٦٣ ص
(٢٢)
و طهارة الصبي تمرينية فينوي الوجوب
٦٤ ص
(٢٣)
فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة و ركعة
٦٥ ص
(٢٤)
الثاني غسل الوجه
٦٦ ص
(٢٥)
و هو ركن و كذا غسل باقي الأعضاء
٦٦ ص
(٢٦)
و هو من قصاص الشعر إلى المحادر طولًا و ما دار عليه الإبهام و الوسطى عرضاً
٦٦ ص
(٢٧)
و الأنزع و الأغمّ و قصير الأصابع و طويلها يغسلون ما يغسله المستوي
٧٠ ص
(٢٨)
و ليس الصدغ و العذاران منه
٧٠ ص
(٢٩)
و العارضان من الوجه قطعاً
٧٣ ص
(٣٠)
و لا يجب غسل النزعتين
٧٤ ص
(٣١)
و لا غسل ما استرسل من اللحية
٧٦ ص
(٣٢)
و يجب البدأة من الأعلى على الأصح
٧٦ ص
(٣٣)
و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ احتياطاً و المشهور عدم الوجوب
٨٠ ص
(٣٤)
نعم يستحب و إن كثف
٩٨ ص
(٣٥)
كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية
٩٨ ص
(٣٦)
و غسل الأذنين و مسحهما بدعة و لا تبطل
١٠١ ص
(٣٧)
و يجزي في الغسل مسمّاه
١٠٣ ص
(٣٨)
و لا يجب الدلك فلو غمس العضو أجزأ
١٠٧ ص
(٣٩)
الثالث غسل اليدين
١١٠ ص
(٤٠)
يجب غسل اليدين من المرفقين مبتدئاً بهما إلى أطراف الأصابع
١١٠ ص
(٤١)
و يجب تخليل شعر اليد و إن كثف و غسله أيضاً
١١٤ ص
(٤٢)
و غسل الظفر و إن طال
١١٥ ص
(٤٣)
و السلعة تحت المرفق و اليد الزائدة كذلك
١١٥ ص
(٤٤)
و لو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه و إلّا الأصلية
١١٦ ص
(٤٥)
و الأقطع يغسل ما بقي و لو استوعب سقط و استحب غسل العضد نصّاً
١١٩ ص
(٤٦)
و لو افتقر إلى معين بأجرة وجبت من رأس ماله و لو كان مريضاً
١٣٠ ص
(٤٧)
و إن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف
١٣٠ ص
(٤٨)
و لو تعذّرت الأجرة قضى مع الإمكان
١٣١ ص
(٤٩)
و يجب تقديم اليمنى على اليسرى
١٣١ ص
(٥٠)
الرابع مسح مقدّم الرأس
١٣١ ص
(٥١)
يحصل المسح بمسمّاه و لا يحصل بأقلّ من إصبع
١٣٦ ص
(٥٢)
و لا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور
١٤٣ ص
(٥٣)
و لا المسح على حائل
١٤٤ ص
(٥٤)
و يجب كونه بنداوة الوضوء
١٤٩ ص
(٥٥)
فهاهنا أمور
١٥١ ص
(٥٦)
و لا يجزي الغسل عنه
١٦٥ ص
(٥٧)
و لا المسح بآلة غير اليد
١٦٧ ص
(٥٨)
و يكره مسح جميع الرأس
١٦٨ ص
(٥٩)
و الزائد عن إصبع من الثلاث مستحب
١٦٨ ص
(٦٠)
الخامس مسح بشرة الرجلين
١٧٠ ص
(٦١)
يجب المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
١٧٦ ص
(٦٢)
يجب المسح بالبلّة الغالبة على رطوبتهما
٢٠١ ص
(٦٣)
و لا يجزي النكس على الأولى
٢٠٥ ص
(٦٤)
و لا تقديم اليسرى على اليمنى و لا مسحهما معاً احتياطاً
٢٠٧ ص
(٦٥)
و المقطوع يمسح على ما بقي و لو استوعب سقط
٢٠٨ ص
(٦٦)
و لا يجزى المسح على حائل من خفّ أو غيره إلّا لتقية أو ضرورة
٢٠٩ ص
(٦٧)
و لو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة
٢١٤ ص
(٦٨)
فرع لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الإعادة فلا إعادة و إلّا فالأقرب الإعادة
٢١٧ ص
(٦٩)
و يجوز المسح على العربي و إن لم يدخل يده تحت شراكة
٢١٧ ص
(٧٠)
السادس الترتيب
٢١٩ ص
(٧١)
السابع الموالاة
٢٢٣ ص
(٧٢)
فلو والى و جفّ بطل إلّا مع إفراط الحرّ
٢٣٥ ص
(٧٣)
و لو فرّق و لم يجفّ فلا إثم و لا إبطال إلّا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار
٢٣٥ ص
(٧٤)
و يصح نذر الولاء فيلزم
٢٣٩ ص
(٧٥)
الثامن المباشرة بنفسه مع الاختيار
٢٤٠ ص
(٧٦)
درسٌ 4- في سنن الوضوء و بعض أحكامه
٢٤٣ ص
(٧٧)
أما المندوب
٢٤٣ ص
(٧٨)
وضع الإناء على اليمين و الاغتراف بها
٢٤٣ ص
(٧٩)
و التسمية
٢٤٦ ص
(٨٠)
و الدعاء
٢٤٩ ص
(٨١)
و السواك
٢٥١ ص
(٨٢)
و المضمضة و الاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً
٢٥٢ ص
(٨٣)
و الدعاء فيهما
٢٥٥ ص
(٨٤)
و تثنية الغسل
٢٥٥ ص
(٨٥)
لا تثنية المسح فيكره
٢٦٥ ص
(٨٦)
و تحرم الثالثة
٢٦٦ ص
(٨٧)
و تبطل إن مسح بماء الثالثة
٢٧١ ص
(٨٨)
و بدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى و بباطنه في الثانية عكس المرأة
٢٧٤ ص
(٨٩)
و الدعاء عند الغسل و المسح و بعد الفراغ
٢٧٦ ص
(٩٠)
و فتح العين عند الوضوء
٢٧٦ ص
(٩١)
و الوضوء بمُدّ
٢٧٧ ص
(٩٢)
و أما المكروه
٢٨٢ ص
(٩٣)
الاستعانة من الغير
٢٨٢ ص
(٩٤)
و التمندل
٢٨٤ ص
(٩٥)
و الوضوء في المسجد من البول و الغائط
٢٨٨ ص
(٩٦)
و تقديم الاستنشاق على المضمضة
٢٨٩ ص
(٩٧)
و أما الأحكام
٢٩٠ ص
(٩٨)
لو شكّ في عدد الغسل بنى على الأقل
٢٩٠ ص
(٩٩)
و لو شكّ في فعل أو في النيّة و هو بحاله أتى به
٢٩٣ ص
(١٠٠)
و لو جفّ البلل استأنف
٢٩٨ ص
(١٠١)
و لو انتقل عن محلّه و لو تقديراً لم يلتفت
٣٠٠ ص
(١٠٢)
و لو تيقّن أتى به مطلقا
٣٠٣ ص
(١٠٣)
و لو شكّ في الحدث أو الطهارة بنى على المتيقّن
٣٠٦ ص
(١٠٤)
و لو تيقنهما لا ترتيبهما تطهّر
٣١١ ص
(١٠٥)
و لو أفاد التعاقب استصحاباً بنى عليه
٣٢٥ ص
(١٠٦)
و لو ذكر بعد الصلاة ترك واجب أعادهما
٣٢٥ ص
(١٠٧)
فإن تعدّد الوضوء و لم يعلم محل المتروك أجزأ الواجبان و النفلان دون الواجب و النفل
٣٢٧ ص
(١٠٨)
و لو تعدّد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأخرى
٣٤٠ ص
(١٠٩)
و لو علمه في صلاة يوم تامّ بخمس صلّى ثلاثاً و في القصر اثنين
٣٤١ ص
(١١٠)
و لو فسدت طهارتان صلّى المتيمم أربعاً و المقصّر ثلاثاً و المشتبه خمساً مراعين للترتيب
٣٤٤ ص
(١١١)
و أما وضوء الجبيرة
٣٤٥ ص
(١١٢)
و الجبائر تنزع أو تخلّل فإن تعذر أمسح عليها و لو في موضع الغسل
٣٤٥ ص
(١١٣)
و كذا الطلاء و اللصوق
٣٥١ ص
(١١٤)
و يجب استيعاب ذلك بالمسح
٣٥٣ ص
(١١٥)
و لا يجب إجراء الماء
٣٥٣ ص
(١١٦)
و المجروح يغسل ما حوله
٣٥٤ ص
(١١٧)
و لو أمكن المسح عليه أي على نفس الجرح وجب في الأقرب
٣٥٤ ص
(١١٨)
و لو أمكن بلصوق وجب
٣٥٥ ص
(١١٩)
و لو زال العذر فكوضوء التقية
٣٧٠ ص
(١٢٠)
و أما السلس و المبطون
٣٧٠ ص
(١٢١)
يتوضّئان لكل صلاة
٣٧٠ ص
(١٢٢)
و احتج المشهور بوجوه
٣٧١ ص
(١٢٣)
و لو فجأه في الصلاة توضّأ المبطون
٣٧٧ ص
(١٢٤)
و أما السلس إن كان له فترات فكالمبطون
٣٨٧ ص
(١٢٥)
درس 5- في غسل الجنابة
٣٩٠ ص
(١٢٦)
الجنابة تحصل للرجل و المرأة بإنزال المني مطلقا
٣٩٠ ص
(١٢٧)
و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً و بياض البيض جافّاً و مقارنة الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً إلّا في المريض فيكفي الشهوة
٣٩٦ ص
(١٢٨)
المحرمات على الجنب
٤٣١ ص
(١٢٩)
المكروهات على الجنب
٤٤١ ص
(١٣٠)
كيفية الاغتسال من الجنابة
٤٥٤ ص
(١٣١)
تذنيب
٤٨٩ ص
(١٣٢)
المستحبات في غسل الجنابة
٤٩٤ ص
(١٣٣)
تتمة
٥٠٢ ص
(١٣٤)
في بعض أحكام الجنابة
٥٠٥ ص
(١٣٥)
تتمة
٥٢٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص

مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣١٠ - و لو شكّ في الحدث أو الطهارة بنى على المتيقّن

بالشك»، مع أنّ الأصل براءة الذمة.

اللهمّ إلّا أن يتمسّك بالإجماع، و بعموم قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ الآية، خرج ما إذا تيقّن بالطهارة السابقة و شكّ في الحدث بالدليل، فبقي الباقي.

و فيه ما مرّ غير مرّة من منع العموم.

هذا، ثمّ إنّه أورد في هذا المقام إشكال و هو: أنّ الشك بأحد النقيضين ينافي اليقين [٢] بالنقيض الآخر، فكيف يمكن اجتماع الشك في الحدث مع اليقين بالطهارة؟ و كذا العكس.

و أجاب عنه المصنف في الذكرى بقوله: «قولنا: اليقين لا يرفعه الشك، لا نعني به اجتماع اليقين و الشك في الزمان الواحد، لامتناع ذلك، ضرورة أنّ الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر، بل المعنى به أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمن الثاني لأصالة بقاء ما كان، فيؤول إلى اجتماع الظن و الشك في الزمان الواحد، فيرجّح الظن عليه، كما هو مطّرد في العبادات» انتهى.

و فيه نظر، لأنّ الشك بأحد النقيضين كما ينافي اليقين بالنقيض الآخر كذلك ينافي الظن به أيضاً البتة، فالفرار من اليقين إلى الظن لا يغني من الحقّ شيئاً، اللهمّ إلّا أن يراد بالشك الوهم.


[٢] لم ترد في نسخة «ألف».