مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤١٠ - و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً و بياض البيض جافّاً و مقارنة الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً إلّا في المريض فيكفي الشهوة
ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل قال
سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم.
و هذه الرواية في الكافي أيضا في باب ما يوجب الغسل.
و منها: ما رواه أيضا في الباب المذكور في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أ عليها غسل؟ قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر.
و المراد من الإفضاء إما الإدخال بتمامه، أو الإنزال.
و منها: ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه و آله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل، فقالت الأنصار: الماء من الماء، و قال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل عليه، فقال عمر لعلي (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن، فقال علي (عليه السلام): أ توجبون عليه الرجم و الحد و لا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الأنصار.