مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٠٨ - و المقطوع يمسح على ما بقي و لو استوعب سقط
ولده أبو جعفر انتهى.
و قال المصنف في الذكرى
و في كلام بعضهم يجوز مسحهما معاً لا تقديم اليسرى
انتهى.
و الظاهر من المذاهب ما هو المشهور، لإطلاق الأوامر، و صدق الامتثال.
و احتج على وجوب الترتيب بالوضوء البياني، و قد عرفت ما فيه.
و بما رواه الكافي، في باب مسح الرأس، في الحسن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [في حديث]، قال: و ذكر المسح فقال
امسح على مقدّم رأسك و امسح على القدمين، و ابدأ بالشّق الأيمن.
و فيه بعد المناقشة في السند: أنّ الأمر لا ظهور له في الوجوب كما مرّ مراراً سيّما مع شهرة خلافه بين الأصحاب.
نعم، الاستحباب مسلّم بهذه الرواية، و القول بالتفصيل الذي في الذكرى لم نقف له على مستند،// (١٢٥) و الاحتياط كما ذكره المصنف في رعاية الترتيب، و اللّٰه أعلم.
[و المقطوع يمسح على ما بقي و لو استوعب سقط]
و المقطوع يمسح على ما بقي، و لو استوعب [٤] سقط، و استحب المسح على موضع القطع.
حال الحكم الأوّل و الثاني معلوم ممّا سبق في قطع اليد، و أمّا الحكم الثالث فلم نجده في كلام الأصحاب، و ليس في الروايات أيضاً ما يدل عليه، سوى ما رواه
[٤] في الأصل: لو أوعب.