مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٢٧ - فإن تعدّد الوضوء و لم يعلم محل المتروك أجزأ الواجبان و النفلان دون الواجب و النفل
[فإن تعدّد الوضوء و لم يعلم محل المتروك أجزأ الواجبان و النفلان دون الواجب و النفل]
فإن تعدّد الوضوء و لم يعلم محل المتروك أجزأ الواجبان و النفلان دون الواجب، و النفل في الأقوى.
لو توضّأ أحد ثمّ أحدث وضوءً آخر، ثمّ ذكر الإخلال بعضو من إحدى الطهارتين و لم يعلم أيّهما بعينه، فحينئذٍ يتصور أربعة أقسام:
الأوّل: أن يكونا واجبين.
الثاني: أن يكونا مندوبين.
الثالث: أن يكون الأوّل واجباً و الثاني مندوباً.
الرابع: بالعكس.
أمّا الأوّل: فيتصور بأن يتوضّأ مثلًا في الوقت وجوباً ثمّ جدّد وجوباً أيضاً بالنذر، أو ذهل عن الأوّل فتوضّأ باعتقاد الوجوب.
و أمّا الثاني: فيتصور بأن يتوضّأ خارج الوقت ندباً [ثمّ جدّده ندباً [١]] أيضاً، أو ذهل عن الأوّل و تأهّب لفريضة [٢] قبل دخول وقتها مثلًا.
و أمّا الثالث: فيتصور بأن يتوضّأ في الوقت واجباً ثمّ جدّده ندباً، أو ذهل عن الوقت و الوضوء و ظنّ أنّه ليس بوقت صلاة فتوضّأ ندباً.
و أمّا الرابع: فيتصور بأن يتوضّأ قبل الوقت ندباً ثمّ نذر التجديد فجدّد [٣] وجوباً، أو ذهل عن الوضوء الأوّل فتوضّأ في الوقت وجوباً.
و إذ قد تمهّد هذا التصوير فنقول: لا يخلو إمّا [أن [٤]] يكتفي في النية بالقربة
[١] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ألف».
[٢] في نسخة «ألف و ب»: الفريضة.
[٣] لم ترد في نسخة «ألف».
[٤] أثبتنا الزيادة من نسخة «ألف و ب».