مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٧٣ - كيفية الاغتسال من الجنابة
و أما الثاني: فللإجماع عليه ظاهرا- كما في المنتهي- و لظاهر الروايات الواردة بغسل الجسد، و لصحيحة حجر المتقدمة، و بعض الروايات المتقدمة في بحث الوضوء المتضمن لأن ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يبحثوا عنه، إنما يحمل على الوضوء بقرينة المقام، و كذا ما ورد من أن الغسل على الظاهر إنما المراد به ما يقابل الجوف.
و المباشرة عطف على التخليل يدل على وجوب المباشرة، الآية، و الروايات المتقدمة الظاهرة في تولي المكلف بنفسه، و يفهم من ظاهر كلام ابن الجنيد جواز مولى الغير، و هو ضعيف.
و في الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثم الاجتهاد و المراد هاهنا بالاستبراء: الاجتهاد في إزالة بقايا المني المختلفة في المحل بالبول، أو الاستبراء المتعارف المذكور سابقا في بحث الاستنجاء.
قد اختلف الأصحاب في وجوب الاستبراء على المجنب بالإنزال، فالشيخ في المبسوط صرح بوجوب الاستبراء بالبول، أو الاجتهاد على الرجل، و الظاهر أن ترديده بناء على تيسر البول و عدمه، فعلى الأول يجب البول، و على الثاني الاجتهاد، و هو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة أيضا، و كذا من كلام بن البراج،