مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٢٤ - و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً و بياض البيض جافّاً و مقارنة الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً إلّا في المريض فيكفي الشهوة
و ما ذكرنا من الشيخ إنما هو بالنظر إلى الحدث و أما بالنظر إلى الخبث، فقد ذكر في المبسوط أنه يستحب أن يعيد كل صلاة صلاها من أول نومة نامها في ذلك الثوب و يجب أن يعيد ما صلاها من آخر نومة نامها فيه ثم قوى عدم وجوب إعادة شيء من الصلوات عليه إلا ما لم يخرج وقتها، بناء على أن الظاهر عنده عدم الإعادة الجاهل بالنجاسة إذا خرج الوقت و سيجيء تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى.
و اعلم أن صاحب المدارك- (رحمه الله)- ذكر أن الأظهر أنه إنما يحكم عليه بالجنابة من آخر أوقات إمكانها تمسكا بأصالة عدم التيقن و استصحابا للطهارة المتيقنة إلى أن يقين الحدث، و حينئذ يحكم عليه بكونه محدثا و يجب عليه قضاء ما يتوقف على الطهارة من ذلك الوقت إلى أن يتحقق منه طهارة رافعة، ثم قال و ذهب الشيخ (رحمه الله) في المبسوط أولا إلى إعادة كل صلاة لا يعلم سبقها على الحدث ثم قوى ما اخترناه و قوته ظاهرة. انتهى.
و أنت خبير بما نقلنا عن المبسوط أن ما نقله- (رحمه الله)- عنه لا يوافق الواقع.
و لو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل نعم يستحب وجه عدم الوجوب ظاهرا لاستصحاب يقين الطهارة