مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤١١ - و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً و بياض البيض جافّاً و مقارنة الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً إلّا في المريض فيكفي الشهوة
و قد تكلمنا في هذا الحديث في بحث كون وجوب الغسل لنفسه أو لغيره.
و منها: ما رواه الكافي في الباب المذكور في الصحيح، عن حسين بن علي بن يقطين قال
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها و لا تنزل، أ عليها غسل، و إن كانت ليست ببكر ثم أصابها و لم يفض إليها، أ عليها غسل؟ قال: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر.
و منها: ما رواه الفقيه في باب غسل الجنابة في الصحيح، عن الحلبي قال
قال و سئل عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أ عليه غسل؟ قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، و كان علي (عليه السلام) يقول كيف لا يوجب الغسل و الحد يجب فيه، و قال يجب عليه المهر و الغسل.
و أما ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة و هو يرى أنه قد احتلم، فإذا استيقظ فلم ير في ثوبه الماء و لا في جسده، قال: ليس عليه الغسل، و قال: كان علي (عليه السلام) يقول لا إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه و لم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل
،