مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢١٧ - و يجوز المسح على العربي و إن لم يدخل يده تحت شراكة
إلّا أن يقال: قد ظهر تخصيصه بأمر يشك في تعيينه و شموله لهذه الصورة، فيكون هذه الصورة من قبيل الأفراد المشكوكة ممّا لا ظهور له.
و إن لم نقل بالعموم بل نقول بأنّ «إذا» للإهمال و إنّما يفهم العموم بالإجماع، فينبغي الحكم بعدم وجوب الاستيناف، لعدم تحقّق الإجماع في هذه الصورة، و كذا لو كان الشك في العموم و الإهمال. و بما ذكرنا ظهر أنّ الظاهر عدم وجوب الاستيناف كما لا يخفى.
و يمكن تأييده أيضاً بموثقة ابن بكير المتقدمة مراراً من قوله (عليه السلام)
إذا استيقنت أنّك توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوء أبداً حتّى تستيقن أنّك أحدثت.
فرع [لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الإعادة فلا إعادة و إلّا فالأقرب الإعادة]
لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الإعادة فلا إعادة، و إلّا فالأقرب الإعادة و إن كان كالوضوء الأوّل.
هذا الفرع بالنظر إلى القول بالنقض، و وجه الحكمين ظاهر على قياس وجود الماء بعد التيمم و فقده قبل التمكن من الاستعمال أو بعده، ففي الأوّل لا يلزم استيناف التيمم و في الثاني يلزم.
[و يجوز المسح على العربي و إن لم يدخل يده تحت شراكة]
و يجوز المسح على العربي و إن لم يدخل يده تحت شراكة.
النعل العربي: ما لا يستر ظهر القدم.
اعلم أنّ الكعب إمّا أن يكون هو المفصل أو قبّة القدم، و على الثاني: إمّا أن