مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٥٣ - و لا يجب إجراء الماء
تكليف واحد.
و الانتقال إلى التيمم أيضاً لا يخلو من إشكال، لعدم دليل شامل ظاهراً لهذه الصورة، و ثبوت الإجماع أيضاً على أمر في هذه المسألة غير ظاهر، و الاحتياط أن يتوضّأ و يمسح عليه، و يضمّ إليه التيمم أيضاً، و اللّٰه أعلم.
[و يجب استيعاب ذلك بالمسح]
و يجب استيعاب ذلك بالمسح، أي استيعاب الجبيرة و ما في حكمها.
هذا مختار الفاضلين، و الشيخ في المبسوط جعل الاستيعاب أحوط، و حسّنه المصنف في الذكرى، و الظاهر الوجوب، لظهور الروايتين المنقولتين في الاستيعاب.
و الإيراد عليه بمنع الظهور لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين و الخفّين عند الضرورة لا يخلو عن بعد، لأنّ تبعيض المسح في الرجلين إنّما هو لمكان البناء في المعطوف عليه و في الخفّين لتبعية مبدلهما.
و استدل أيضاً في المعتبر: «بأنّ المسح بدل عن الغسل، فكما أنّ الغسل يجب به الاستيعاب فكذا البدل»، و يمكن فيه المناقشة. نعم، لا خفاء في تأييده للوجه الأوّل.
و اعلم أنّ وجوب الاستيعاب إنّما يكون إذا كان في موضع الغسل، و أمّا إذا كان في موضع المسح فالظاهر عدم القول بوجوبه.
[و لا يجب إجراء الماء]
و لا يجب إجراء الماء.