مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٢٢ - و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً و بياض البيض جافّاً و مقارنة الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً إلّا في المريض فيكفي الشهوة
و كان مراده أنه على تقدير القول بالوجوب في وطء البهيمة يجب على المفعول أيضا إذا كان الفاعل بهيمة لا أنه يختص بالفاعل و إلا فالفرق بين الفاعل و المفعول في الاستشكال و عدمه مما وجه له ظاهرا و الاحتياط هاهنا أيضا مثل ما سبق.
و واجد المني على جسده أو ثوبه المختص يغتسل و يعيد كل صلاة لا يمكن سبقها و في المبسوط يعيد ما صلاه بعد آخر غسل رافع و هو احتياط حسن الظاهر أن وجدان المني على الجسد أو الثوب المختص إنما يكون هذا حكمه إذا لم يحتمل أن يجيء من خارج، و إلا فلا للإجماع على أن اليقين بالطهارة لا ينقض بالشك، ثم إن وجوب الغسل على ذلك الواجد فمما لا شك فيه، إذ الفرض حصول العلم بالجنابة و بعد العلم يجب الغسل البتة لما سبق، و يدل عليه أيضا ما رواه التهذيب في زيادات باب الأغسال في الموثق، عن سماعة، قال
سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح و لم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم، قال: فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته
، و ما رواه أيضا في هذا الباب عن سماعة في الموثق، قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام و لم ير في نومه أنه قد احتلم فوجد في ثوبه و على جسده [فخذه] الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم
،