مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٨٥ - و لو فجأه في الصلاة توضّأ المبطون
فإنّما يتمسّك بالأصل حتّى يثبت خلافه، لكنّ الاحتياط أن يتوضّأ و يتم، و تمام الاحتياط أن يصلي بعد ذلك صلاة أخرى لم يتجدّد الوضوء في أثنائها بل يستمر مع الحدث.
و أمّا الثاني: و هو الذي للمبطون فترة تسع الطهارة و الصلاة و توخي تلك الفترة، ففاجأه الحدث في أثناء الصلاة، فعلى تقدير كون الخلاف فيه المشهور التطهّر و البناء، و مختار المختلف التطهّر و الاستيناف.
حجّة المشهور: الروايات المتقدمة في المقام الأوّل في احتجاج المشهور [٢]، مع الرواية الأخيرة التي أوردناها للعلامة.
و يرد على الجميع: أنّه يمكن أن يكون المراد: المبطون الذي لا يتحفّظ نفسه بمقدار الطهارة و الصلاة، و قد تأوّل الرواية الأولى و الأخيرة بأنّ المراد بالبناء الاستيناف، و فيه بعد.
و احتج العلامة على الاستيناف: بأنّه يتمكن من فعل الصلاة كملًا بطهارة، فيجب عليه ما يتمكّن// (١٥٦) منه [ممّا كلّف به [٤]].
و يمكن أن يقال: إنّه لو أراد بأنّه مكلّف بفعل الصلاة كملًا بطهارة، أنّه مكلّف بأن يكون جميع أفعال صلاته مقرونة [٥] بالطهارة فمسلّم، لكن في صورة التطهير و البناء أيضاً هذا المعنى متحقّق، و إن أراد به أنّه مكلّف بفعل الصلاة مقروناً بطهارة
[٢] صحيحة محمّد بن مسلم المنقولة عن الفقيه، و موثقته المنقولة من التهذيب، و صحيحة فضيل بن يسار المنقولة عن التهذيب.
[٤] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ألف».
[٥] في نسخة «ج»: مقروناً.