مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٠٠ - و لو انتقل عن محلّه و لو تقديراً لم يلتفت
و إمّا لبعض الروايات المتقدمة، في بحث استيناف الماء الجديد المتضمن للإعادة مع جفاف الأعضاء.
ففيه أيضاً: أنّه مخصوص بالنسيان و لا يشمل ما نحن فيه، مع أنّه مختص بالمسح، فلا وجه لإجرائه [١] في الغسل أيضاً، كيف؟ و يجوز أن يكون الإعادة مع جفاف الأعضاء عند نسيان المسح لأجل لزوم الاستيناف في المسح لا لأجل جفاف الأعضاء المتقدمة.
و إمّا للزوم الاستيناف، ففيه مع اختصاصه بالشك في العضو الممسوح كما هو الظاهر-: ما عرفت مراراً من عدم تسليم بطلان الاستيناف مطلقا، بل [٢] في بعض الصور.
اللّهم إلّا أن يدّعى الإجماع في الحكم، لكن إثباته مشكل.
[و لو انتقل عن محلّه و لو تقديراً لم يلتفت]
و لو انتقل عن محلّه و لو تقديراً لم يلتفت.
هذا الحكم إجماع منّا، و يدلُّ عليه أيضاً: صحيحة زرارة، و موثقة عبد اللّٰه بن أبي يعفور المتقدمتان آنفاً، و كذا الروايتان المنقولتان عن كتاب صلاة التهذيب.
و ما رواه أيضاً في باب صفة الوضوء، عن بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ. قال
هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ.
[١] في نسخة «ألف»: لأجل أنّه.
[٢] لم ترد في نسخة «ألف».